السيد محمد حسن الترحيني العاملي
605
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خاصة ، فإن تعذّر جميع ذلك ( 1 ) اتجه سقوط حقّها من الحضانة ، للحرج ( 2 ) ، والضرر . ( وللمولى إجبار أمته على الارضاع لولدها وغيره ( 3 ) ) لأنّ منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء ، بخلاف الزوجة حرّة كانت أم مملوكة لغيره ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة ، لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها وإنما استحق الاستمتاع . [ في الحضانة ] ( ومنها ( 4 ) الحضانة ) ( 5 ) بالفتح وهي : ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها ( 6 ) من مصلحته من حفظه ، وجعله في سريره ، ورفعه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه ، وثيابه ، ونحوه ، وهي بالأنثى أليق منها بالرجل ( 7 ) ( فالأم أحق بالولد مدة الرضاع ( 8 ) . )